أهم الاخبارتحقيقشركات

التحقيق … مبدأ وضمانه بقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذيه

 

غلوبل – الكويت :

اوضح المستشار والباحث القانوني محمد الطحطاوى  ان قانون انشاء هيئة اسواق المال Capital Markets Authority يهدف فى المقام الاول الى تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

وأضاف الطحطاوي أن التحقيق كمبدأ وضمانه دستوريه، قد حرص المشرع على تضمينه نصوص قانون اسواق المال، وقد افرد المشرع فى اللائحة التنفيذيه للقانون المذكور الباب الثالث (انفاذ القانون) تضمنت نصوصه كافة اجراءات التحقيق التى تباشرها هيئة اسواق المال انتهاءاً بصدور قرار مجلس التاديب.

وذكر الطحطاوى ان اى نظام اتهامى يترتب عليه توقيع جزاء جنائى او تأديبى يجب ان يسبقه تحقيق مع المتهم ، ويتم فيه سؤال المتهم او المخالف و استجوابه ومواجهته بالاتهامات المنسوبه اليه، وان الاستجواب كاجراء تحقيق يهدف هدفين كلاهما اهمية بالغه فهو من ناحية وسيلة لكشف الحقيقة، ومن ناحية اخرى هو وسيله دفاعيه بوصفة قيداً على سلطة التحقيق ليتاح للمتهم ابداء ما يساعده فى كشف براءته.

وتابع الطحطاوى ان القرآن الكريم قبل هذا النظام بأكثر من ألف عام وضع أساساً واضحاً لضرورة مبدأ المواجهة مع من إرتكب جريمة أو مخالفة حتى يحق عليه العقاب، فسبحانه وتعالى ذكر فى محكم آياته أن إبليس كان من الجن وأمره الله بالسجود مع أمره الاصلي للملائكة بالسجود، فلم يفعل ، فقال تعالى ” وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه (الكهف 50)، فالامر الخاص له بالسجود مفهوم ضمناً فى قوله ” ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (الاعراف 12) أى أن هناك أمر خاصاً به بعيداً عن الملائكة ولم يطعه أبليس ، ومع علمه سبحانه وتعالى اليقينى بسبب عدم سجوده، قام بسؤاله واستجوابه ، وعندما أجاب فى ذات الاية ” أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين”، حق عليه العقاب،  وقال سبحانه وتعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.

وهكذا أوضح الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى دستوراً واضحاً لإمكان العقاب ضرورة أن يسبقه مواجهة المتهم بالاتهام والمخالف بالمخالفه.

واكد الطحطاوى انه لا يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابته ثبوتاً مادياً لا شبهة فيه ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفاءها مرده الى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية. فضلا عن انه قد نص القانون على حق الصادر ضده القرارعلى التظلم منه واللجوء الي محكمة اسواق المال كضمانه اخرى.

وتابع   ان رقابه المشروعيه التى تمارسها محكمة اسواق المال على القرارات الادارية تجد حدها الطبيعى فى وزن القرار المطعون  فيه بميزان القانون فى ضوء صحيح وقائعه، وحقيقة ما بنيت عليه اركانه ومدى استقامته على اسس مستمده من عناصر ثابته فى الاوراق تفضى اليه، فاذا استظهر جاده القرار واستقامته صحيحاً انحاز اليه وأجازه، وإن تبين مخالفته للقانون أو مجاوزته مقتضيات المشروعيه، ألغاه وأزال آثاره.

وحول مقولة للفقيه والعلامة الدكتور السنهورى  ذكر الطحطاوي ” انه من كان مظلوماً أو كان يعتقد أنه مظلوماً وكان خصمه قوياً كالإداره، فلا بد له من عياذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه، ولا شئ أكرم للإداره واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحه القضاء تُنصفه او تنتصف منه، وذلك ادنى للحق والعدل وابقى للهيبه والأحترام”

واختتم الطحطاوى… بالتاكيد على ان القضاء بكل صوره ولايه وأمانه ينوء عن الكاهل حملها لما يقوم عليه من الصدع بالحق فيما يعرض عليه فى ساحاته من منازعات، فالضعيف عنده قوى حتى يأخذ الحق له والقوى عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى